← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
196 · ص35 · ج4
فلو كان موسرًا في حال جنونه، فلم يُفِقْ إلا وقد أعسر، لم يكن في ذمته شيء. وأما الذي يُفيق ١ أحيانا ... ٢. وهل يصح أن يُحَج بالمجنون كما يُحج بالصبي غير المميِّز، فيَعقِد له الإحرام وليُّه؟ على وجهين ٣: أحدهما: يصح. قال أبو بكر: فإن حُجَّ بالصبي أو العبد أو [ق ١٤٢] الأعرابي [أو المعتوه أو المجنون لم تُجِزئهم عن حجة الإسلام، وأجزأت الصبيَّ والعبد والأعرابي] ٤ والمعتوه إن ماتوا قبل البلوغ، وإن بلغوا ٥ فعليهم الحج، كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ٦. والثاني: لا يصح، وهو المشهور. الفصل السادس أنه لا حجَّ على الصبي قبل البلوغ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «رُفِع القلم عن الصبي حتى يحتلم» ٧. وفي لفظٍ: «حتى يَشِبَّ» ٨.
١ س: «يخنق». ٢ بياض في النسختين. ٣ انظر «الإنصاف» (٨/ ١٢). ٤ ما بين المعكوفتين ساقط من النسختين، والاستدراك مما نقله المؤلف فيما يأتي (ص ١٤٥). ٥ في النسختين: «ماتوا». والتصحيح مما يأتي (ص ١٤٥). ٦ سيأتي لفظ الحديث وتخريجه. ٧ هو جزء من حديث علي وعائشة الذي سبق تخريجه قريبًا. ٨ هذا لفظ حديث علي في روايةٍ لأحمد (٩٥٦) والترمذي (١٤٢٣).
→ prev 196 / 3320 next ←