← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
3179 · ص692 · ج3
مسألة ١: (وإن سألَ ٢ عَن المريضِ أو غيرِه في طريقهِ، ولم يُعَرِّج عليه جاز ٣). وذلك لقول عائشة - رضي الله عنها -: «إن كنتُ لأدخلُ البيتَ للحاجة، والمريضُ فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارّة» رواه مسلم ٤. وقد تقدم أنها روَتْ عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - نحو ذلك. ولأنّ سؤالَه عن المريض كلامٌ فيه مصلحة وقُرْبة ولا يحبسه عن اعتكافه، فجاز كغيره ٥ من الكلام المباح. ومثل هذا: أن يأمر أهلَه بحاجة أو يسأل عما يعنيه، لكن لا يجلس عند المريض ولا يُعَرِّج إليه إذا لم يكن على طريقه. قال القاضي وابن عقيل: يَسأل عنه مارًّا ولا يقيم للمسألة عنه؛ لأنه يقيم لغير حاجة، ولم يشترط ذلك في اعتكافه، وهذا على قولنا: لا يجوز للمعتكف أن يعود المريض بغير شرط ... ٦
١ ينظر «المستوعب»: (١/ ٤٣٣ - ٤٣٤)، و «المغني»: (٤/ ٤٦٩ - ٤٧١)، و «الفروع»: (٥/ ١٧٦)، و «الإنصاف»: (٧/ ٦١٣ - ٦١٤). ٢ في المطبوع: «وأن يسأل» خطأ. ٣ «جاز» سقطت من ق. ٤ (٢٩٧). وكتب فوقها في س: «متفق عليه» وليس كذلك. ٥ س: «كغير». ٦ بياض في النسختين.
→ prev 3179 / 3320 next ←