← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
993 · ص183 · ج2
مسألة ١: (ووقت الفجر: من ذلك إلى طلوع الشمس). وتسمَّى هذه الصلاة «الفجر» لقوله تعالى: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ} [الإسراء: ٧٨]، وقوله: {مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ} [النور: ٥٨] وقوله: {الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: ١٨٧]، و «الصبح» لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من أدرك ركعة من الصبح» ٢. و «صلاة الغداة» لقوله عليه السلام: «لو يعلم المتخلِّفون عن صلاة العشاء وصلاة الغداة ما فيهما لأتَوهما ولو حَبْوًا» ٣. وقال الرجل له: إنِّي لأتأخَّر عن صلاة الغداة من أجل فلانٍ مما يُطيل بنا ٤. والمستحب: تسميتها «الفجر» و «الصبح». ولا يُكرَه تسميتها بالغداة في المشهور. وفي الآخر: يُكرَه، لأنه يقال: إنها تسمية الأعراب. وهي ركعتان بنقل الأمَّة العامِّ المتوارَث بينها. وهي من صلاة النهار،
١ «المستوعب» (١/ ١٤٤)، «المغني» (٢/ ٢٩ - ٣٢)، «الشرح الكبير» (٣/ ١٦٥ - ١٦٩)، «الفروع» (١/ ٤٣٤ - ٤٣٥). ٢ أخرجه مسلم (٦٠٨) من حديث أبي هريرة وسيأتي بهذا اللفظ بتمامه في المسألة الآتية. ٣ أخرجه أحمد (١٢٥٣٣) من حديث سنان بن ربيعة، عن أنس بن مالك به. إسناده لين، سنان متكلم فيه، كما في «الميزان» (٢/ ٢٣٥)، لكن يشهد له حديث أبي هريرة المتقدم في «الصحيحين». ٤ من حديث أبي مسعود الأنصاري. أخرجه البخاري (٧٠٢) ومسلم (٤٦٦).
→ prev 993 / 3320 next ←