← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
331 · ص58 · ج1
وكذلك لا تزول النجاسة بالشمس والريح والاستحالة في المشهور. وفي الجميع وجه قوي ١. مسألة ٢: (ويُعفَى عن يسيره، ويسير الدم وما تولَّد منه من القَيح والصَّديد ونحوه، وهو ما لا يفحُش في النفس). النجاسات على قسمين: ما يُبطل الصلاةَ [١٩/ب] قليلُها وكثيرُها، وما يُعفى عن يسيرها. أما المَذْي فيعفى عنه في أقوى الروايتين، لأن البلوى تعُمُّ به ويشقُّ التحرّز منه، فهو كالدم، بل أولى للاختلاف في نجاسته، والاجتزاء عنه
١ يعني زوالها بالمذكور، وهو اختيار المصنف. انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٠/ ٥٢٢)، (٢١/ ٧٠، ٦١٠) و"الفروع" (١/ ٣٢٤) و"اختيارات" البرهان ابن القيم (رقم ٥٩) وابن اللحام (ص ٢٣). ٢ "المستوعب" (١/ ١١٥ - ١١٦)، "المغني" (٢/ ٤٨١ - ٤٨٨)، "الشرح الكبير" (٢/ ٣١٧ - ٣٢٦)، "الفروع" (١/ ٣٤٢ - ٣٥٠).
→ prev 331 / 3320 next ←