977 · ص180 · ج1
السماء".
وروي أيضًا أنه قال: "سبحانك [اللهم] ١ وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك" ٢.
[٦٠/ب] مسألة ٣: (والواجب من ذلك: النية، والغسل مرّةً مرّةً ما خلا الكفَّين).
وقد تقدَّم دليل وجوب النية ٤.
وأمَّا الاجتزاء بالغسل مرّةً، فلما روى ابن عباس قال: توضأ النبي - صلى الله عليه وسلم - مرةً مرةً. رواه الجماعة إلا مسلمًا ٥.
وأما الكفَّان، فغسلُهما قبل الوجه سنّة، كما ٦ تقدَّم، وإنما محلُّ
١ زيادة من مصادر التخريج.
٢ أخرجه النسائي في "الكبرى" (٩/ ٣٧)، والحاكم (١/ ٥٦٤)، عن أبي سعيد الخدري به.
رجال إسناده ثقات، غير أنه قد اختلف في رفعه ووقفه، واختار الوقف النسائي والدارقطني في "العلل" (١١/ ٣٠٧)، وخالفهما طائفة فصححوا رفعه، انظر: "البدر المنير" (٢/ ٢٨٨ - ٢٩٣)، "السلسلة الصحيحة" (٢٣٣٣).
٣ "المستوعب" (١/ ٦٧)، "المغني" (١/ ١٩٢ - ١٩٤)، "الشرح الكبير" (١/ ٣٦٦ - ٣٦٧). وقد وقعت هذه المسألة في الأصل في غير موقعها، وذلك من خطأ الناسخ، فرددناها إلى مكانها الصحيح.
٤ في أول الباب.
٥ أحمد (٢٠٧٢)، البخاري (١٥٧)، أبو داود (١٣٨)، الترمذي (٤٢)، النسائي (٨٠)، ابن ماجه (٤١١).
٦ في الأصل والمطبوع هنا وفيما يأتي: "لما".