← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
1777 · ص340 · ج1
وقد روي عن ابن عمر أنه قلَّم أظافيرَه ١، فقال له رجل: ألا تتوضأ؟ فقال: مِمَّ ٢ أتوضأ؟ إنّك لأكيَسُ ممَّن سمَّته أمُّه كيِّسًا ٣ ٤! واستحسن بعض [١٠٧/أ] أصحابنا أن يتوضَّأ من ذلك، أو يُمِرَّ عليه الماء، لأن بعض السلف أوجب الوضوء من ذلك، ففيه خروج من الاختلاف. وقد روى حربٌ في «مسائله» ٥ أنَّ عليًّا كان إذا قلَّم أظفاره وأخَذ شاربه توضَّأ، وإذا احتجم اغتسل. والمنصوص عن أحمد ٦ والقاضي: استحبابُ مسحه بالماء. مسألة ٧: (وأكلُ لحمِ الإبل). هذا هو المعروف في نصِّه ومذهبِه. وذكر جماعة من أصحابنا روايةً أخرى: أنه لا ينقض كسائر اللحوم والأطعمة، لأن الوضوء منه منسوخ بما روى جابر، قال: كان آخرَ الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تركُ الوضوء مما مسَّته
١ في المطبوع: «أظافره». والمثبت من الأصل. ٢ «مِمَّ» ساقط من المطبوع. ٣ في المطبوع: «كيسان»، وكذا عند ابن المنذر. والمثبت من الأصل وقد ضبطت الياء فيه بالشدَّة. وكذا عند ابن أبي شيبة والبيهقي. ٤ أخرجه ابن أبي شيبة (٥٨١) وابن المنذر في «الأوسط» (١/ ٢٤٠)، والبيهقي (١/ ١٥٠). ٥ (١/ ١٤٣)، وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة (٥٨٢) من قول علي. ٦ انظر: «مسائل ابن هانئ» (١/ ٧) والكوسج (٦/ ٣٠٧٥). ٧ «المستوعب» (١/ ٨١)، «المغني» (١/ ٢٥٠ - ٢٥٥)، «الشرح الكبير» (٢/ ٥٣ - ٦١)، «الفروع» (١/ ٢٣٣ - ٢٣٦).
→ prev 1777 / 3320 next ←