← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
1724 · ص329 · ج3
الفصل الخامس ١ إذا احتجم فإنه يفطر. نصّ عليه في رواية الجماعة، وهو قول أصحابه. قال في رواية ابن إبراهيم ٢ في الرجل يحتجم على ساقه أو على يده أو على شيء منه: فقد أفطر. وقال في رواية المرُّوذي فيمن نذَرَ صيامَ عشرة أيام فاحتجم فيها: عليه القضاء والكفّارة، وإن احتجم [ق ٦٦] في رمضان فعليه القضاء. وقال في رواية ابن عَبْدَك ٣ فيمن احتجم في شهر رمضان: فإن كان قد بلغه الخبرُ فعليه القضاء والكفّارة، وإن لم يبلغه الخبرُ فعليه القضاء. فقد نصّ في رواية المرُّوذي: أنه لا كفّارة فيها، وإنما عليه كفّارة ترك النذر، وهذا هو المذهب. وقال في الرواية الأخرى: عليه الكفّارة مع العلم. قال ابن عقيل: لم يقدّرها، والأشبه أنها كفّارة الوطء. قال: ويحتمل أن يجب فدية المرضع والحامل. وأما الذي يحجم غيرَه، فقال أكثر أصحابُنا: يفطر أيضًا. قال أحمد في رواية حنبل: الحجامة تفطّر.
١ ينظر «المغني»: (٤/ ٣٥٠ - ٣٥٢)، و «الفروع»: (٥/ ٧ - ٨). ٢. (١/ ١٣٢). ٣. هو: محمد بن عبدك القزّاز، من أصحاب أحمد (ت ٢٧٦). ترجمته في «طبقات الحنابلة»: (٢/ ٣٤٦ - ٣٤٧) وهذه الرواية ذكرها ابن أبي يعلى في ترجمته من الطبقات. وذكرها والده في «الروايتين»: (١/ ٢٥٨).
→ prev 1724 / 3320 next ←