2088 · ص402 · ج2
ورواه البرقاني والإسماعيلي ١ ولفظهما: لم يكن يدع في بيته سِتْرًا أو ثوبًا فيه تصاوير إلا نقَضَه ٢.
[و] ٣ رواه الخلَّال ٤ ولفظه: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يرى ثوبًا فيه تصاوير إلا نقَضَه.
وهذا صريح في النهي عن الثوب والسِّتر ونحوهما.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «فقال ٥: إنِّي كنتُ أتيتُك الليلةَ، فلم يمنعني أن أدخلَ البيتَ الذي أنتَ فيه إلا أنه في البيت تمثالُ رجلٍ. وكان في البيت قِرَامُ ٦ سِتْر فيه تماثيل، وكان في البيت كلبٌ. فمُره ٧ برأس التمثال الذي في باب البيت يُقطَعْ يصيَّرْ كرأس شجرة. ومُرْ ٨ بالسِّتر يُقطَعْ فيجعل وسادتَين [منتبَذتَين] ٩ تُوطآن. وأْمُرْ بالكلب
١ عزاه إليهما الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» (٤/ ١٥٤)، وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (١٠/ ٣٩٨).
٢ في الأصل: «قضه»، سهو.
٣ زيادة من المطبوع.
٤ عزاه إليه ابن رجب في «مجموع الرسائل» (٢/ ٦٨٥)، وأورده في «فتح الباري» (٢/ ٢١١) من كتاب وكيع بإسناده.
٥ يعني: جبريل.
٦ القِرام: ثوب رقيق ملوَّن.
٧ في المطبوع: «فأمر» خلافًا للأصل.
٨ في المطبوع: «وأمر»، خلافًا للأصل.
٩ مكانها بياض في الأصل، ولم ينبه عليه في المطبوع. والزيادة من «المسند» و «الترمذي». وفي «سنن أبي داود»: «منبوذتين».