215 · ص38 · ج5
وأيضًا عن إبراهيم قال: قال عمر في بيض ١ النعام يصيبه المحرم، قال: ثمنه ٢.
وعن أبي عبيدة عن أبيه ٣ عبد الله بن مسعود: في بيض النعام يصيبه المحرم، قال: فيه ثمنه، أو قدْرُ ثمنِه ٤.
وكان علي يقول: يُضرَب له من الإبل بقدر ما أصاب من البيض، فما نُتِج فهو هدْيٌ، وما لم يُنتَج فهو بما يفسد من البيض ٥.
وعن ابن عباس في بيض النعام قال: قيمته أو ثمنه ٦.
وعن إبراهيم قال: كانوا يقولون: في بيض النعام وشبهه يصيبه المحرم فيه ثمنه ٧. رواهن ٨ سعيد بن منصور.
١ «بيض» ساقطة من المطبوع.
٢ أخرجه عبد الرزاق (٨٢٩٦) وابن أبي شيبة (١٥٤٤٥). وهو منقطع بين إبراهيم النخعي وعمر.
٣ «عن أبيه» ساقطة من المطبوع.
٤ أخرجه عبد الرزاق (٨٣٠٣) وابن أبي شيبة (١٥٤٤١) والبيهقي (٥/ ٢٠٨) من طريق خصيف الجزري عن أبي عبيدة به. وخصيف ضعيف، ورواه غيره عن أبي عبيدة عن ابن مسعود بلفظ: «فيه صيام يوم أو إطعام مسكين» وسيأتي قريبًا.
٥ أخرجه بنحوه الشافعي في «الأم» (٨/ ٤٢١) وعبد الرزاق (٨٣٠٠) من طريقين عن علي، وإسناد عبد الرزاق صحيح. وقد سبق نحوه عن عليٍّ ضمن حديث رجل من الأنصار.
٦ أخرجه عبد الرزاق (٨٢٩٤) بإسناد صحيح.
٧ لم أقف عليه. وقد أخرجه عبد الرزاق (٨٢٩٧) وابن أبي شيبة (١٥٤٤٢) موقوفًا على إبراهيم من قوله.
٨ تحرّف في النسختين إلى «وعن».