2663 · ص545 · ج4
فقد رخّص له بالتضميد بالصَّبِر مع الشَّكاة، [ق ٢٥٢] فعُلِم أنه لا يكتحل بما فيه زينة أو طيب إذا وجد عنه مندوحة، وإن لم يقصد التزين، وإن كان ١.
وعن عطاء قال: تكتحل المحرمة بكلّ كحلٍ إلا كُحلًا فيه طيب أو سواد، فإنه زينة ٢.
وعن مجاهد قال: لا تكتحل المحرمة بالإثمد، قيل له: ليس فيه طيب. قال: لا فإنه زينة ٣.
وعن إبراهيم قال: لا بأس أن تكتحل المحرمة بالكحل الأحمر والذَّرور ٤.
وعن سعيد بن المسيب قال: يكتحل المحرم بالصَّبِر ٥. رواهنّ أحمد.
ووجه الأول: ما روى نافع عن ابن عمر أنه اشتكى فأَقْطَر الصَّبِرَ في عينه وهو محرم ٦.
وعنه قال: يكتحل المحرم بأي كحلٍ شاء ما لم يكن كحل فيه طيب ٧.
١ «وإن كان» ساقطة من المطبوع.
٢ أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٤٤٥) بنحوه.
٣ أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٠٨٥).
٤ أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٤٤٨) والحربي في «غريب الحديث» (١/ ٢٥٢) بنحوه.
٥ أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٤٤٤).
٦ أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٤٤٠، ١٣٤٤١).
٧ أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٠٨٢).