← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
2663 · ص545 · ج4
فقد رخّص له بالتضميد بالصَّبِر مع الشَّكاة، [ق ٢٥٢] فعُلِم أنه لا يكتحل بما فيه زينة أو طيب إذا وجد عنه مندوحة، وإن لم يقصد التزين، وإن كان ١. وعن عطاء قال: تكتحل المحرمة بكلّ كحلٍ إلا كُحلًا فيه طيب أو سواد، فإنه زينة ٢. وعن مجاهد قال: لا تكتحل المحرمة بالإثمد، قيل له: ليس فيه طيب. قال: لا فإنه زينة ٣. وعن إبراهيم قال: لا بأس أن تكتحل المحرمة بالكحل الأحمر والذَّرور ٤. وعن سعيد بن المسيب قال: يكتحل المحرم بالصَّبِر ٥. رواهنّ أحمد. ووجه الأول: ما روى نافع عن ابن عمر أنه اشتكى فأَقْطَر الصَّبِرَ في عينه وهو محرم ٦. وعنه قال: يكتحل المحرم بأي كحلٍ شاء ما لم يكن كحل فيه طيب ٧.
١ «وإن كان» ساقطة من المطبوع. ٢ أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٤٤٥) بنحوه. ٣ أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٠٨٥). ٤ أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٤٤٨) والحربي في «غريب الحديث» (١/ ٢٥٢) بنحوه. ٥ أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٤٤٤). ٦ أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٤٤٠، ١٣٤٤١). ٧ أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٠٨٢).
→ prev 2663 / 3320 next ←