← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
2767 · ص571 · ج4
وقال أحمد في رواية الميموني: الثعلب يُودَى لتعظيم الحرمة، ولا يلبسه لأنه سبع. وقال في رواية بكر بن محمد ١ وقد سئل عن محرم قتل ثعلبًا، قال: عليه الجزاء، هو صيد ولكنه لا يؤكل. وقال عبد الله ٢: سألت أبي قلت: ما ترى في أكل الثعلب؟ قال لا يعجبني؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كل ذي ٣ نابٍ من السباع، لا أعلم أحدًا رخّص فيه إلا عطاء ٤، فإنه قال: لا بأس بجلوده يصلَّى فيها؛ لأنها تُودى ٥. يعني في المحرم إذا أصابه عليه الجزاء. وقال ٦: سمعت أبي يقول: كان عطاء يقول: كل شيء فيه جزاء يُرخَّص فيه. فنصَّ على أنه يُودَى مع أنه سَبُع. وقال ابن منصور ٧: في السنَّور الأهلي وغير الأهلي حكومة. مع أن الأهلي لا يؤكل بغير خلاف، والوحشي ٨ فيه روايتان.
١ كما في «الإنصاف» (٩/ ١٠). ٢ في «مسائله» (ص ٢٧٠). ٣ «ذي» ساقطة من المطبوع. ٤ روي الترخيص عن طاوس وقتادة أيضًا، كما في «مصنف عبد الرزاق» (٨٧٤٢، ٨٧٤٣). ٥ أخرجه عبد الرزاق (٨٧٤٤) عن ابن جريج قال: سألت عطاءً عن الضبع والثعلب، فقال: كُلْهما من أجل أنهما يُودَيان، وكل صيد يُودَى فهو صيد. ٦ لم أجده في «مسائله». ٧ هو الكوسج، انظر «مسائله» (١/ ٦٠٥). ٨ في المطبوع: «والوحش».
→ prev 2767 / 3320 next ←