2767 · ص571 · ج4
وقال أحمد في رواية الميموني: الثعلب يُودَى لتعظيم الحرمة، ولا يلبسه لأنه سبع.
وقال في رواية بكر بن محمد ١ وقد سئل عن محرم قتل ثعلبًا، قال: عليه الجزاء، هو صيد ولكنه لا يؤكل.
وقال عبد الله ٢: سألت أبي قلت: ما ترى في أكل الثعلب؟ قال لا يعجبني؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كل ذي ٣ نابٍ من السباع، لا أعلم أحدًا رخّص فيه إلا عطاء ٤، فإنه قال: لا بأس بجلوده يصلَّى فيها؛ لأنها تُودى ٥. يعني في المحرم إذا أصابه عليه الجزاء.
وقال ٦: سمعت أبي يقول: كان عطاء يقول: كل شيء فيه جزاء يُرخَّص فيه. فنصَّ على أنه يُودَى مع أنه سَبُع.
وقال ابن منصور ٧: في السنَّور الأهلي وغير الأهلي حكومة.
مع أن الأهلي لا يؤكل بغير خلاف، والوحشي ٨ فيه روايتان.
١ كما في «الإنصاف» (٩/ ١٠).
٢ في «مسائله» (ص ٢٧٠).
٣ «ذي» ساقطة من المطبوع.
٤ روي الترخيص عن طاوس وقتادة أيضًا، كما في «مصنف عبد الرزاق» (٨٧٤٢، ٨٧٤٣).
٥ أخرجه عبد الرزاق (٨٧٤٤) عن ابن جريج قال: سألت عطاءً عن الضبع والثعلب، فقال: كُلْهما من أجل أنهما يُودَيان، وكل صيد يُودَى فهو صيد.
٦ لم أجده في «مسائله».
٧ هو الكوسج، انظر «مسائله» (١/ ٦٠٥).
٨ في المطبوع: «والوحش».