← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
2795 · ص578 · ج4
وفي رواية لمسلم ١: قالت حفصة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «خمسٌ من الدوابّ كلها فواسق، لا حرجَ على من قتلَهن» وذكره. وعن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «خمسٌ من الدوابّ ليس على المحرم في قتلهن جُناحٌ: الغراب والحِدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور». رواه الجماعة إلا الترمذي ٢. وفي رواية لمسلم ٣ وغيره: «لا جُناحَ على من قتلهنّ في الحرم والإحرام». وعن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «خمسٌ كلهن فاسقةٌ يقتلهن المحرم، ويُقْتَلْن ٤ في الحرم: الفأرة والعقرب والحيّة والكلب العقور والغراب». رواه أحمد ٥. وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «خمسٌ قتلُهنَّ حلالٌ في الحرم: الحيّة والعقرب والحِدأة والفأرة والكلب العقور» ٦.
١ رقم (١٢٠٠/ ٧٣). ٢ البخاري (١٨٢٦، ٣٣١٥) ومسلم (١١٩٩) وأحمد في «مسنده» (٤٥٤٣، ٥١٠٧، ٥١٣٢) وأبو داود (١٨٤٦) والنسائي (٥/ ١٨٧، ١٩٠) وابن ماجه (٣٠٨٨). ٣ رقم (١١٩٩/ ٧٢) والنسائي (٥/ ١٩٠). ٤ في النسختين: «ولا يقتلن». وهو غلط مخالفٌ لما في «المسند» و «المنتقى» للمجد (١٩٢٣) و «مجمع الزوائد» (٣/ ٢٢٨). ٥ (٢٣٣٠). في إسناده لين، ولكنه صحيح بالشواهد المتقدمة المتفق عليها. ٦ أخرجه أبو داود (١٨٤٧) وابن خزيمة (٢٦٦٧) بإسناد حسن.
→ prev 2795 / 3320 next ←