557 · ص96 · ج1
فإنه ليس بنجس".
ولأن ذلك منقول عن ابن مسعود ١ وابن عباس ٢ وعائشة ٣ في قضايا متعددة ٤، ولم يُعرف لهم مخالف؛ ولأنه آدمي مسلم فلم ينجُس بالموت كالشهيد، فإنه مسلم ٥ على القولين؛ ولأنه لو نجُس لم يطهُر بالغسل، ولأن الموجِب لطهارته شرفُه، وكذلك لا حيًّا ولا ميِّتًا ٦. فإن ٧ قلنا: ينجس بالموت، تنجس ٨ أعضاؤه بالانفصال كسائر الحيوان.
١ أخرجه عبد الرزاق (٦١٠٤)، وابن أبي شيبة (١١٢٥٠).
٢ أخرجه عبد الرزاق (٦١٠١)، والبيهقي (١/ ٣٠٦).
٣ أخرجه عبد الرزاق (٦١٠٥)، وابن أبي شيبة (١١٢٥٣).
٤ وستأتي أقوالهم في باب الغسل.
٥ كذا في الأصل، ولعل الصواب: "طاهر". وفي المطبوع: "مُسَلَّم".
٦ كذا في الأصل والمطبوع. ولعل في العبارة سقطًا، كأن يكون أصله: "وكذلك [قال غير واحد من الصحابة: الميت لا ينجس] حيًّا ولا ميتًا". انظر: "جامع المسائل" (٤/ ٢١٤).
٧ في المطبوع: "وإن" مع التنبيه على ما في الأصل.
٨ في الأصل: "بحسب"، فأثبت في المطبوع: "بحسب أعضائه" مع أن رسم الكلمة الثانية في الأصل: "أعضاوه". والصواب ما أثبتنا.