← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
557 · ص96 · ج1
فإنه ليس بنجس". ولأن ذلك منقول عن ابن مسعود ١ وابن عباس ٢ وعائشة ٣ في قضايا متعددة ٤، ولم يُعرف لهم مخالف؛ ولأنه آدمي مسلم فلم ينجُس بالموت كالشهيد، فإنه مسلم ٥ على القولين؛ ولأنه لو نجُس لم يطهُر بالغسل، ولأن الموجِب لطهارته شرفُه، وكذلك لا حيًّا ولا ميِّتًا ٦. فإن ٧ قلنا: ينجس بالموت، تنجس ٨ أعضاؤه بالانفصال كسائر الحيوان.
١ أخرجه عبد الرزاق (٦١٠٤)، وابن أبي شيبة (١١٢٥٠). ٢ أخرجه عبد الرزاق (٦١٠١)، والبيهقي (١/ ٣٠٦). ٣ أخرجه عبد الرزاق (٦١٠٥)، وابن أبي شيبة (١١٢٥٣). ٤ وستأتي أقوالهم في باب الغسل. ٥ كذا في الأصل، ولعل الصواب: "طاهر". وفي المطبوع: "مُسَلَّم". ٦ كذا في الأصل والمطبوع. ولعل في العبارة سقطًا، كأن يكون أصله: "وكذلك [قال غير واحد من الصحابة: الميت لا ينجس] حيًّا ولا ميتًا". انظر: "جامع المسائل" (٤/ ٢١٤). ٧ في المطبوع: "وإن" مع التنبيه على ما في الأصل. ٨ في الأصل: "بحسب"، فأثبت في المطبوع: "بحسب أعضائه" مع أن رسم الكلمة الثانية في الأصل: "أعضاوه". والصواب ما أثبتنا.
→ prev 557 / 3320 next ←