← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
963 · ص177 · ج2
بعضهم: ثلثَ الليل، وقال بعضهم: شطَره. ومعلوم أنه ما صلَّى العشاء قبل [مغيب] ١ الشفق الأحمر، فَعُلِم أنه صلَّاها قبل مغيب الأبيض. وعن عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «وقتُ المغرب ما لم يسقط ثَورُ الشَّفق» رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود ٢ ولفظه [ص ٣٣]: «فَورُ الشَّفق». وثَور الشفق: ثَوَرانُ حمرته. وفَوره: فَوَرانُه وسطوعُه ٣. وهذا إنما يكون في الشفق الأحمر. ولأن الأحمر أظهر في الاستعمال من الشفق الأبيض. قال الفراء ٤: سمعتُ بعضَ العرب يقول: عليه ثوب كأنه الشفق. وكان أحمر. ولهذا فسَّر أكثرُ الناس قوله تعالى: {فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ} [الانشقاق: ١٦] بالحمرة وما قبلها من النهار. وفهم أكثر الصحابة ٥ وأكابرهم من الشفق: الحمرة. قال عمر وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة - رضي الله عنهم -: الشفق: الحمرة ٦. وقال عبادة بن الصامت وشدَّاد بن أوس: الشفق شفقان: الحمرة والبياض. فإذا غابت الحمرة حلَّت الصلاة ٧. وإنما نقل خلاف هذا عن أنس، وأبي هريرة أيضًا ٨.
١ زيادة يقتضيها السياق. ٢ تقدم تخريجه. ٣ انظر: «معالم السنن» (١/ ١٢٦ - ١٢٧) و «المغني» (٢/ ٢٦). ٤ في «معاني القرآن» (٣/ ٢٥١). ٥ في الأصل: «أصحابه»، والمثبت من المطبوع. ٦ انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (١/ ٥٤٨). ٧ المصدر السابق. ٨ انظر: «الإشراف» لابن المنذر (١/ ٣٩٩)، و «الاستذكار» (١/ ٧١).
→ prev 963 / 3320 next ←