← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
10878 · ص259 · ج9
زكاة الذهب والفضة تخرج من العملة السؤال السادس من الفتوى رقم (٩٥٦٤) س٦: هل يجوز إخراج زكاة الذهب أو الفضة عملة ورقية كسائر عروض التجارة، بمعنى أن يخرج ربع العشر بعد تحويل الذهب أو الفضة إلى عملة ورقية عندما يحول الحول، أم لا؟ ج٦: لا حرج في إخراج زكاة الذهب والفضة عملة ورقية
→ prev 10878 / 20582 next ←