← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
3533 · ص88 · ج24
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٨٣٣٧) س ٣: لبس الخاتم للمرأة في أي أصبع يكون، بالوسطى والتي تليها، وهل الحديث للرجال أم للنساء؟ ج ٣: أولا: يجوز للمرأة لبس الحلي من الذهب والفضة تختما وغيره مما جرت عادة النساء بلبسه، وليس فيه تحديد اللبس بأي الأصابع، بل الأمر واسع. ثانيا: يجوز للرجل لبس خاتم من الفضة لورود الأدلة بذلك، ويحرم عليه لبس خاتم الذهب.
→ prev 3533 / 20582 next ←