← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
4283 · ص105 · ج23
الفتوى رقم (١٢٨٨٠) س: رجل حلف على شيء ألا يفعله ثم قدم على فعله وهذا الفعل حلال، لكن فعله بقصد الشهوة، هل يأثم لتعديه اليمين؟ وفقكم الله لما فيه الخير وحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب. ج: إذا كان الأمر كما ذكر، وجب على الرجل كفارة يمين عن حنثه في يمينه، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام ولا إثم عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
→ prev 4283 / 20582 next ←