← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
5784 · ص140 · ج24
السؤال الثلاثون من الفتوى رقم (١٢٠٨٧) س٣٠: هل يجوز بدء الكفار بالسلام، خصوصا إذا كانوا من ذوي الهيئات، كالأستاذ في الجامعة؟ ج ٣٠: لا يجوز للمسلم أن يبدأ الكافر بالسلام ولو كان من ذوي الهيئات، لعموم ما ثبت من أحاديث النهي عن ذلك؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام (١) » الحديث. رواه مسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس ... الرئيس عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(١) صحيح مسلم السلام (٢١٦٧) ، سنن الترمذي السير (١٦٠٢) ، سنن أبو داود الأدب (٥٢٠٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٤٤) .
→ prev 5784 / 20582 next ←