17410 · ص413 · ج8
الصلاة على الكافر وولد الزنى
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٦١٩٢)
س٣: هل يصلى على طفل أبواه كافران، وهل يصلى على ولد الزنى، وما دليلهما؟
ج٣: لا يصلى على الطفل الذي أبواه كافران. وأما ولد الزنى فإنه يصلى عليه إذا كانت أمه مسلمة ولا ذنب عليه فيما اقترف الزاني والزانية.