← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
17410 · ص413 · ج8
الصلاة على الكافر وولد الزنى السؤال الثالث من الفتوى رقم (٦١٩٢) س٣: هل يصلى على طفل أبواه كافران، وهل يصلى على ولد الزنى، وما دليلهما؟ ج٣: لا يصلى على الطفل الذي أبواه كافران. وأما ولد الزنى فإنه يصلى عليه إذا كانت أمه مسلمة ولا ذنب عليه فيما اقترف الزاني والزانية.
→ prev 17410 / 20582 next ←