← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
4239 · ص104 · ج24
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٤٢١٨) س ٢: هل وضع الحناء في أطراف الأصابع فقط حرام؟ لأني سمعت أنه حرام، وقيل: إن باقي باطن اليد يسأل. وشكرا. ج ٢: الأصل في استعمال النساء للحناء الجواز؛ لأنه زينة وجمال لهن، وهذا من خصائصهن، ولا حرج في وضعه في أطراف الأصابع أو وسط اليد إذا كان ذلك من عادة النساء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
→ prev 4239 / 20582 next ←