← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
8989 · ص215 · ج23
الفتوى رقم (٢١٢٩٩) س: إن والدته نذرت أن تذهب لخادم الحرمين الشريفين وتشرح له حالتهم وحالة ابنها المصاب، ونذرت أيضا أن تذبح ذبيحة صدقة لوجه الله تعالى بمناسبة سلامته من الحادث، وخروجه من المستشفى فماذا يجب عليها؟ ج: لا يجب على والدتك ما نذرته من اللقاء بخادم الحرمين؛ لأنه من النذر المباح، وهي مخيرة بين فعله وبين كفارة يمين، وهي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أو كسوتهم، فإن لم تقدر على شيء مما سبق فإنها تصوم ثلاثة أيام، وأما نذرها الذبح لوجه الله لخروجك من
→ prev 8989 / 20582 next ←