← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
4437 · ص109 · ج5
ذكر الله في أماكن قضاء الحاجة ودخول الحمام بشيء فيه ذكر الله السؤال الثاني من الفتوى رقم ١٩٠٠ س ٢: ما حكم ذكر اسم الله في الحمامات المعروفة حاليا وما حكم التهليل فيها وهل يجب على الإنسان إذا اغتسل من الجنابة أن يتشهد وهو يصب الماء على جسده؟ جـ ٢: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: يكره للإنسان أن يذكر اسم الله في الحمامات أو يهلل فيها ولا يشرع على من يغتسل من الجنابة أن يتشهد وهو يصب الماء على جسده لكن يسن لمن يريد أن يدخل الحمام أو محل قضاء حاجته بولا أو غائطا أن يعوذ بالله من الخبث والخبائث قبل أن
→ prev 4437 / 20582 next ←