← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
7992 · ص192 · ج26
السؤال الرابع من الفتوى رقم (٥١٧٦) س ٤: ما حكم قتل الحشرات بالصعق الكهربائي؟ علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بحسن القتلة وحسن الذبحة. ج ٤: إذا كانت هذه الحشرات مؤذية بالفعل ولا سبيل للتخلص من أذاها إلا بقتلها بالصعق الكهربائي ونحوه، جاز قتلها بذلك، استثناء من الأمر بإحسان القتلة للضرورة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور (١) » ولأمره بغمس الذباب
(١) صحيح البخاري الحج (١٨٢٩) ، صحيح مسلم الحج (١١٩٨) ، سنن الترمذي الحج (٨٣٧) ، سنن النسائي مناسك الحج (٢٨٨٧) ، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٨٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٨٧) ، سنن الدارمي المناسك (١٨١٧) .
→ prev 7992 / 20582 next ←