← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
11814 · ص281 · ج13
السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٨٩٣٧) س٣: هل يجوز بيع الملح بالدين (الاستدانة) ؟ ج٣: لا يجوز بيع الملح بالملح إلا متساويا ويدا بيد، أما بيع الملح بجنس ربوي آخر، كالبر والشعير والتمر، فيجوز فيه التفاضل، ولا يجوز التفرق قبل القبض؛ لحديث عبادة بن الصامت
→ prev 11814 / 20582 next ←