← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
16346 · ص387 · ج5
لا ينتقض التيمم بخروج الوقت السؤال الأول من الفتوى رقم ٤٥٤٨ س١: إذا وجبت علي صلاة الظهر وأنا في مكان لا يوجد به ماء وصليت صلاة الظهر متعفرا. وبعد الصلاة تأكدت بأنه لم ينتقض وضوئي ودخل وقت صلاة العصر وصليت بدون أن أتعفر فهل لي صلاة أم لا أو يجب أن أتعفر بعد دخول الوقت؟ جـ١: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: الصحيح من أقوال العلماء أن التيمم لا ينتقض بخروج الوقت الذي فعل فيه وإنما ينتقض بوجود الماء أو بناقض من نواقض الوضوء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
→ prev 16346 / 20582 next ←