← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
8986 · ص215 · ج22
التعزير السؤال السادس من الفتوى رقم (٦٦٨٧) س٦: الزنى بامرأة نصرانية من شخص مسلم من فوق اللباس وليس مباشرة، ما الحكم على هذا الشخص إذا كان متزوجا أو عازبا؟ ج ٦: من فعل فهو أثم، وعليه التوبة والاستغفار، وإذا ثبت عليه ذلك عند ولي الأمر دون إيلاج عزره بما يراه رادعا له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
→ prev 8986 / 20582 next ←