← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
5936 · ص144 · ج8
الجمع في الحضر لأجل مشقة العمل الفتوى رقم (١١٧٦٢) س: عندنا هنا إذا حان وقت الخريف -أي وقت الزراعة - كان الناس يجمعون بين صلاة المغرب والعشاء في وقت المغرب لمشقة الزراعة، إلى أن ينتهي موسم الزراعة خلال ثلاثة أشهر أو أربعة، هل هذا يجوز في الشريعة أم لا؟ وإذا كان لا يجوز فالذي علم ذلك وبين للناس ولم يلتفتوا إلى كلامه، وهو يريد صلاة الجماعة فماذا عليه: هل يصلي مع الناس، ثم يقضي العشاء في وقتها، أو ينتظر إذا جاء وقتها يصليها منفردا؟ أفيدونا أفادكم الله. ج: لا يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر للغرض
→ prev 5936 / 20582 next ←