← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
7751 · ص187 · ج5
لا يجوز صبغ اللحية بالسواد الفتوى رقم ١٤٤٤ س: هل يجوز صبغ اللحية بالسواد؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: لا يجوز أن يصبغ الرجل لحيته بالسواد لورود الأمر باجتنابه والنهي عن فعله فقد روى أبو داود بسنده عن جابر بن عبد الله قال: «أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد (١) » وقد أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه وروى أحمد وأبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة (٢) » لكن يستحب تغيير الشيب بغير السواد لحديث جابر المذكور.
(١) أحمد ٣ / ٣٣٨، ٦ / ٣٤٩، ومسلم ٣ / ١٦٦٣ برقم (٢١٠٢ -٧٩-) ، وأبو داود ٤ /٨٥ برقم (٤٢٠٤) . (٢) أحمد ١ / ٢٧٣، وأبو داود ٤ / ٨٧ برقم (٤٢١٢) .
→ prev 7751 / 20582 next ←