← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
9614 · ص230 · ج18
الجمع بين الأختين الفتوى رقم (١٠٥٤) س: رجل تزوج أختين من الأم، فهل يجوز ذلك أم يعتبر محرما داخلا في عموم المنع من الجمع بين الأختين؟ ج: لا شك أن الأخوة من الأم قائمة، والمنع من الجمع في الزواج بين الأختين مطلقا وارد سواء كانتا من نسب أو رضاع، حرتين أو أمتين، أو حرة وأمة من أبوين كانتا أو من أب أو أم، ما قبل الدخول وبعده، وذلك لعموم قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} (١) قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على القول به.
(١) سورة النساء الآية ٢٣
→ prev 9614 / 20582 next ←