← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
2164 · ص56 · ج17
الخلوة بالمرأة الأجنبية السؤال السادس من الفتوى رقم (٤٢٤٦) س٦: ما معنى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا يخلو رجل بامرأة إلا مع الزوج أو المحرم) ؟ وهل يجوز للرجل أن يجلس حول المرأة من غير سترة إذا كان زوجها حاضرا في البيت الواحد أم لا؟ ج٦: معناه: أنه لا يحل لرجل أن ينفرد بامرأة أجنبية منه في مكان لا يراهما فيه أحد، إلا إذا كان معها زوجها أو محرم لها؛ خشية الفتنة، وأن يقع منهما ما يغضب الله تعالى من الفاحشة أو وسائلها.
→ prev 2164 / 20582 next ←