← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
20006 · ص534 · ج23
السؤال التاسع من الفتوى رقم (٤٠٤٨) س٩: هل الذي يشتري سلع الصناعة والتجارة من عند الحكومة الوطنية، ويدفع المال كرشوة حتى لا يقدموا له السلع الخاسرة المكسرة، هل تعتبر رشوة وحراما على فاعلها؟ ج٩: نعم يعتبر ذلك الفعل رشوة، وفاعله داخل تحت الوعيد الذي جاء في الراشي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
→ prev 20006 / 20582 next ←