← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
9462 · ص227 · ج5
السؤال الثاني من الفتوى رقم ٦٦٣٤ س ٢: ما حكم من لم يعم رأسه بالمسح بالماء عند الوضوء فهل الوضوء صحيح؟ جـ ٢: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: الواجب مسح جميع الرأس في الوضوء لقوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} (١) ولما أخرجه البخاري ومسلم عن
(١) سورة المائدة الآية ٦
→ prev 9462 / 20582 next ←