9462 · ص227 · ج5
السؤال الثاني من الفتوى رقم ٦٦٣٤
س ٢: ما حكم من لم يعم رأسه بالمسح بالماء عند الوضوء فهل الوضوء صحيح؟
جـ ٢: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
الواجب مسح جميع الرأس في الوضوء لقوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} (١) ولما أخرجه البخاري ومسلم عن
(١) سورة المائدة الآية ٦