16853 · ص399 · ج17
أخو الزوج وما يتعلق به من أحكام
السؤال الخامس من الفتوى رقم (١٦٤٠٢)
س٥: في بعض الأسر يكون كشف من نساء الأخوة على بعضهم، وإذا نصحتهم قالوا: هؤلاء إخوة لا يريدون الافتراق عن بعضهم، وما قصدك إلا التفريق، فكيف يكون الحجاب والحال هذه؟
ج٥: لا يجوز للنساء الكشف عن وجوههن عند إخوة أزواجهن؛ لأنهم غير محارم لهن، وإنما هم أحماء، وقد «سئل النبي-صلى الله عليه وسلم- عن الحمو، فقال: الحمو: الموت (١) » أي: إن خطره أشد من خطر البعيد؛ لأنه مظنة التساهل في كشف الحجاب وغيره.
(١) أحمد ٤ / ١٤٩، ١٥٣، والبخاري ٦ / ١٥٩، ومسلم ٤ / ١٧١١ برقم (٢١٧٢) ، والترمذي ٣ / ٤٧٤ برقم (١١٧١) ، والنسائي في (الكبرى) ٥ / ٣٨٦ برقم (٩٢١٦) ، والدارمي ٢ / ٢٧٨، وابن أبي شيبة ٤ / ٤٠٩، والطبراني ١٧ / ٢٧٧، ٢٧٨ برقم (٧٦٢، ٧٦٣، ٧٦٥) ، والبيهقي ٧ / ٩٠، والبغوي ٩ / ٢٦ برقم (٢٢٥٢) .