← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
11784 · ص280 · ج19
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (٦٢٩٢) س ١١: ما حكم الشريعة فيمن جامع امرأته قبل الأربعين يوما؟ ج ١١: لا يجوز وطء المرأة وهي نفساء حتى تطهر من نفاسها، قال تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} (١) والنفساء في معنى الحائض، لكن لو انقطع دمها قبل تمام الأربعين ثم تطهرت
(١) سورة البقرة الآية ٢٢٢
→ prev 11784 / 20582 next ←