← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
2177 · ص56 · ج23
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (٥٦١١) س ١١: هل يجوز أن يقول الإنسان حلفت بالله ورسوله؟ ج١١: لا يجوز؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (١) » وقوله: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (٢) » .
(١) صحيح البخاري الشهادات (٢٦٧٩) ، صحيح مسلم الأيمان (١٦٤٦) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٣٤) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٤٩) ، موطأ مالك النذور والأيمان (١٠٣٧) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (٢٣٤١) . (٢) سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٣٥) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٥١) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٦٩) .
→ prev 2177 / 20582 next ←