2177 · ص56 · ج23
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (٥٦١١)
س ١١: هل يجوز أن يقول الإنسان حلفت بالله ورسوله؟
ج١١: لا يجوز؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (١) » وقوله: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (٢) » .
(١) صحيح البخاري الشهادات (٢٦٧٩) ، صحيح مسلم الأيمان (١٦٤٦) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٣٤) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٤٩) ، موطأ مالك النذور والأيمان (١٠٣٧) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (٢٣٤١) .
(٢) سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٣٥) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٥١) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٦٩) .