← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
4368 · ص107 · ج17
السؤال الأول من الفتوى رقم (٩٠٩٠) س١: ما حكم لبس النساء حمالات الثدي؟ ج١: لبس حمالات الثدي يحدده، ويجعل النساء كواعب، فتكون بذلك مثار فتنة، فلا يجوز لها أن تظهر به أمام الرجال الأجانب منها.
→ prev 4368 / 20582 next ←