← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
14630 · ص348 · ج5
لا يلزم نقض الشعر لغسل الجنابة الفتوى رقم ١١٩١ س: هل هناك فرق بين غسل الرجل والمرأة من الجنابة، وهل تنقض المرأة شعرها أو يكفيها أن يحثى عليه ثلاث حثيات من الماء للحديث، وما الفرق بين غسل الجنابة والحيض؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: لا فرق بين الرجل والمرأة في صفة الغسل من الجنابة، ولا ينقض كل منهما شعره للغسل، بل يكفي أن يحثي على رأسه ثلاث حثيات من الماء ثم يفيض الماء على سائر جسده لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: «إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء، فتطهرين (١) » رواه مسلم. فإن كان على رأس الرجل أو المرأة من السدر أو الخضاب أو نحوهما ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجب إزالته، وإن كان خفيفا لا يمنع وصوله إليها فلا تجب إزالته.
(١) مسلم ١ / ٢٥٩، ٢٦٠ برقم (٣٣٠) .
→ prev 14630 / 20582 next ←