← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
5017 · ص123 · ج9
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٠٥١٠) س٢: هل خلع النعال في المقابر من السنة أم بدعة؟ ج٢: يشرع لمن دخل المقبرة خلع نعليه؛ لما روى بشير بن الخصاصية قال: «بينا أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجل يمشي في القبور وعليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتيتين، ألق سبتيتيك فنظر الرجل، فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما (١) » ،
(١) أخرجه أحمد ٥ / ٨٣، ٨٤، ٢٢٤، وأبو داود ٣ / ٥٥٥ برقم (٣٢٣٠) ، والنسائي ٤ / ٩٦ برقم (٢٠٤٨) ، وابن ماجه ١ / ٥٠٠ برقم (١٥٦٨) ، وابن أبي شيبة ٣ / ٣٩٦، وابن حبان ٧ / ٤٤٢، برقم (٣١٧٠) ، والحاكم ١ / ٣٧٣، والطيالسي (ص / ١٥٣) برقم (١١٢٤) ، والبيهقي ٤ / ٨٠.
→ prev 5017 / 20582 next ←