13526 · ص322 · ج13
شراء السند المؤجل
الفتوى رقم (٥٣٤٨)
س: أفيدكم بأنني اشتريت سندا من رجل يدعى (م. م. ي) ، يحمل مبلغا قدره ٧٠٠٠٠٠ ريال مؤجلة، بمبلغ قدره ٣٠٠٠٠٠ ريال نقدا، ومن علم موضوعي قال: هذا ربا أو حرام. فأرجو من فضيلتكم إفتائي وإفتاء زميلي وأمرنا بالحق ونهينا عن الباطل، حيث قلت لزميلي: هذا ما يجوز حسب ما سمعت، ورفض، علما أنني لم أستلم المبلغ المؤجل.
ج: لا يجوز شراء السند المذكور والذي يحمل مبلغا قدره ٧٠٠٠٠٠ سبعمائة ألف ريال مؤجلا، بمبلغ ثلاثمائة ألف ريال ٣٠٠٠٠٠ نقدا؛ لأن هذا من الربا وهو محرم، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} (١) {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} (٢)
(١) سورة البقرة الآية ٢٧٨
(٢) سورة البقرة الآية ٢٧٩