11578 · ص275 · ج21
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٦٤٧)
س١: هل كفارة القتل الخطأ يجوز فيها دفع الطعام إلى ستين مسكينا حسب الاستطاعة أم لا بد أن تكون دفعة واحدة؟
ج ١: كفارة القتل ليس فيها إطعام؛ لأن الله سبحانه وتعالى نص فيها على شيئين فقط، هما: العتق، فمن لم يستطع أن يعتق صام شهرين متتابعين،