← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
15266 · ص362 · ج23
الفتوى رقم (٢٠٠٣٤) س: هل النذر في الأمور الواجبة شرعا كوسيلة للتوكيد على النفس وللمحافظة عليه جائز شرعا، وهل هو بدعة أم لا؟ مثال ذلك: أن يقول الإنسان: لله علي أن أصلي صلاة الوتر في الثلث الأخير من الليل، وهذا كوسيلة للمحافظة على صلاة الصبح جماعة، وبنية التوكيد على النفس، وهذا كله للمحافظة على صلاة الصبح في الوقت. ج: النذر غير مشروع؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لما روى عبد الله ابن عمر قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: إنه لا يرد شيئا،
→ prev 15266 / 20582 next ←