← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
12249 · ص291 · ج21
الفتوى رقم (١١٩٠) س: أن رجلا عام ١٣٧٠ هـ رمى بالبندق فأخطأ وأصاب إنسانا فقتله ولم يكفر، وهو الآن لا يجد رقبة يعتقها ولا يستطيع الصيام لقرحة في معدته ويسأل ماذا يترتب عليه؟ ج: من قتل نفسا معصومة خطأ فعليه كفارة: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} (١) إلى أن قال: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ} (٢) الآية وحيث ذكر السائل: أن
(١) سورة النساء الآية ٩٢ (٢) سورة النساء الآية ٩٢
→ prev 12249 / 20582 next ←