← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
341 · ص13 · ج5
السؤال الثاني من الفتوى رقم ٤٢٢١ س ٢: ما الذي يجعل النهي أحيانا للكراهة والأمر للاستحباب في كثير من الأحكام حيث جاءت النصوص فيما أظن بعدم جواز البناء والجلوس والكتابة والوطء على القبر والاتكاء إليه مع أن أحمد يقول بمكروهية ذلك في زاد المستقنع في باب (الجنازة) وكذلك الأمر بخروج الحيض وذوات الخدور إلى العيدين حيث يرى شارح عمدة الأحكام أنه مستحب في حق النساء. جـ ٢: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: قد يكون لاختلاف القرائن التي اقترنت بالأمر أو بالنهي، فإذا خلا الأمر والنهي عن القرائن، فالأصل حمل الأمر على الوجوب وحمل النهي على التحريم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
→ prev 341 / 20582 next ←