← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
15747 · ص373 · ج17
جدة الزوجة السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٧٨) س٢: إذا كان لبنت أم وجدة من الأم، وتزوجت البنت زوجا، فهل تصبح جدة هذه البنت محرما لزوج هذه البنت فيصح أن تكشف له؟ ج٢: إذا كان الأمر كما ذكرت فالجدة محرم لزوج بنت بنتها؛ لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} (١) إلى أن قال: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} (٢) والجدة وإن علت فهي أم تعطى حكمها، وعلى ذلك يجوز أن تكشف لزوج بنت بنتها.
(١) سورة النساء الآية ٢٣ (٢) سورة النساء الآية ٢٣
→ prev 15747 / 20582 next ←