15747 · ص373 · ج17
جدة الزوجة
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٧٨)
س٢: إذا كان لبنت أم وجدة من الأم، وتزوجت البنت زوجا، فهل تصبح جدة هذه البنت محرما لزوج هذه البنت فيصح أن تكشف له؟
ج٢: إذا كان الأمر كما ذكرت فالجدة محرم لزوج بنت بنتها؛ لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} (١) إلى أن قال: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} (٢) والجدة وإن علت فهي أم تعطى حكمها، وعلى ذلك يجوز أن تكشف لزوج بنت بنتها.
(١) سورة النساء الآية ٢٣
(٢) سورة النساء الآية ٢٣