← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
13010 · ص310 · ج6
التصفيق السؤال الثاني من الفتوى رقم (٧٧٧٤) س٢: هل يجوز التصفيق داخل المسجد تكريما للمحاضر أو الخطيب في الحفلات التي تقام في المناسبات؟ ج٢: لا يجوز التصفيق إلا للنساء في الصلاة إذا ناب الإمام شيء في صلاته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال وتصفق النساء (١) » . ولأن تصفيق الرجال من عمل أهل
(١) أخرجه أحمد ٥ / ٣٣٠، والبخاري ١ / ١٦٥ كتاب الأذان باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول، ومسلم ١ / ٣١٦ كتاب الصلاة باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة، وأبو داود ١ / ٢٤٧ كتاب الصلاة باب التصفيق في الصلاة والنسائي ٢ / ٧٨ كتاب الإمامة باب إذا تقدم الرجل من الرعية ثم جاء الوالي هل يتأخر.
→ prev 13010 / 20582 next ←