← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
19171 · ص469 · ج22
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٩٢٤) س ١: هل تخدير الذبيحة قبل ذبحها بمخدر يعتبر من الإحسان في الذبح وما حكمه؟ ج١: الإحسان في الذبيحة مأمور به، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة (١) » ، وإراحة الذبيحة تكون بكون آلة الذبح حادة، وأن يكون
(١) صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (١٩٥٥) ، سنن الترمذي الديات (١٤٠٩) ، سنن النسائي الضحايا (٤٤١٣) ، سنن أبو داود الضحايا (٢٨١٥) ، سنن ابن ماجه الذبائح (٣١٧٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/١٢٥) ، سنن الدارمي الأضاحي (١٩٧٠) .
→ prev 19171 / 20582 next ←