← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
19384 · ص480 · ج13
س٦: ما الحكم في بيع الذهب على المشورة؟ أي يأتي رجل ويشتري ذهبا على أساس يشاور أهل بيته، وقد لا يدفع الثمن. فأرجو من فضيلتكم التكرم بالإيضاح في ذلك. ج٦: بيع الذهب بالفضة أو ما أعطي حكمها لا يجوز إلا يدا بيد، لكن إذا أخذ السلعة من الذهب أو الفضة؛ ليشاور عليها أهله أو غيرهم، ثم يشتريها بعد ذلك على الوجه الشرعي، أو يدعها فلا بأس بذلك.
→ prev 19384 / 20582 next ←