← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
222 · ص10 · ج9
دفن ولد الكافر في مقابر المسلمين السؤال الثالث من الفتوى رقم (٥١٢٤) س٣: هل يجوز دفن ولد كافر في مقابر المسلمين إذا أخذه المسلم متبنيا له ثم مات قبل أن يبلغ؟ ج٣: لا يجوز دفن كافر في مقابر المسلمين سواء كان متبني لمسلم أم لا وسواء بلغ أم لم يبلغ، لكن إذا وجد منه ما يدل على إسلامه دفن في مقابر المسلمين، علما بأنه يحرم التبني في الإسلام لقوله تعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ} (١) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(١) سورة الأحزاب الآية ٥
→ prev 222 / 20582 next ←