17486 · ص415 · ج6
السؤال السابع من الفتوى رقم (٦٣٦٦)
س٧: هل هناك سكتة في الصلاة بعد الفاتحة للإمام وحكم المأموم الذي لم يقرأ الفاتحة خلف الإمام؟
ج٧: روى أبو داود وابن ماجه «عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين: سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من: فأنكر عليه عمران، فكتبا في ذلك إلى أبي بن كعب فكان في جوابه إليهما أن سمرة قد حفظ (٢) » انتهى. وبذلك تعلم مشروعية هاتين السكتتين.
(١) أخرجه أحمد ٥ / ٧، ١١ - ١٢، ١٥، ٢٠، ٢١، ٢٣، وأبو داود ١ / ٤٩١ - ٤٩٣ برقم (٧٧٧ - ٧٨٠) والترمذي ٢ / ٣١ برقم (٢٥١) وابن ماجه ١ / ٢٧٥ - ٢٧٦ برقم (٨٤٤ - ٨٤٥) والدارمي ١ / ٢٨٣، والدارقطني ١ / ٣٣٦، والبيهقي ٢ / ١٩٦، وابن حبان ٥ / ١١٢ برقم (١٨٠٧) والحاكم ١ / ٢١٥.
(٢) سورة الفاتحة الآية ٧ (١) {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}