3003 · ص76 · ج10
السؤال الأول من الفتوى رقم (٨١٣٠)
س١: ما حكم شحذ الناس، أرجو التفصيل، متى يجوز ومتى لا يجوز؟
ج١: تحرم المسألة إلا من سلطان أو في أمر لا بد منه؛ كإصابة المسلم بحاجة تحمله حمالة ونحو ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: «المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه (١) » وقال صلى الله عليه وسلم لقبيصة: «إن
(١) أخرجه أحمد ٥ / ١٠، ١٩، ٢٢، وأبو داود ٢ / ٢٩٠ برقم (١٦٣٩) ، والترمذي ٣ / ٦٥ برقم (٦٨١) ، والنسائي ٥ / ١٠٠ برقم (٢٥٩٩، ٢٦٠٠) ، وابن أبي شيبة ٣٠ / ٢٠٨، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢ / ١٨، وابن حبان ٨ / ١٨١، ١٩١، برقم (٣٣٨٦، ٣٣٩٧) ، والطبراني في الكبير ٧ / ٢١٨- ٢١٩ برقم (٦٧٦٦-٦٧٧٢) ، والطيالسي (ص / ١٢١) برقم (٨٨٩) ، والبيهقي ٤ / ١٩٧، والبغوي في شرح السنة ٦ / ١٢٢، برقم (١٦٢٤) .
3004 · ص76 · ج11
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز